أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، مع استحداث نظام يتيح للشركات التعامل مع الهيئة لاعتماد العقود النمطية وغير النمطية بصورة أسرع.

ويستهدف القرار تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفقًا لنماذج معتمدة سلفًا من الهيئة، إلى جانب العقود المجددة للعملاء والتي سبق اعتمادها من الهيئة عند إصدارها، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وبموجب القرار، تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفقًا لكل نموذج معتمد، على أن يرفق به صورة من النموذج السابق اعتماده، وتعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود النمطية مع هذا النموذج، وبأنها أعدت وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين التي سبق موافاة الهيئة بها.

أما العقود غير النمطية، فتلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان يشملها جميعًا، مرفقًا بتعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود المجددة مع العقود التي سبق اعتمادها من الهيئة عند الإصدار، وبأنها جددت وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين التي سبق تقديمها للهيئة.

كما يلزم القرار الشركات بإرسال البيانات الخاصة بالعقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الإصدار أو التجديد بحسب الأحوال.

ويحق للهيئة في أي وقت أن تطلب من الشركة موافاتها بنسخ من العقود النمطية أو غير النمطية أو التقارير الاكتوارية الخاصة بها، على أن تتضمن الخبرة الفعلية لها، أو أي مستندات أخرى مرتبطة بتلك العقود.

وقال الدكتور إسلام عزام إن النظام الجديد للتعامل مع العقود النمطية وغير النمطية يحقق التوازن بين السرعة المطلوبة لتنشيط السوق وتحفيز الشركات على التوسع، وبين إحكام الرقابة على أعمال الشركات وضمانات الشفافية والمسؤولية.

وأضاف أن القرار صدر بعد حوار موسع مع أطراف السوق ودراسة مستفيضة للظروف والاعتبارات العملية التي ظهرت عند تطبيق المادة 209 من قانون التأمين الموحد، والتي تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين وكل تعديل يطرأ عليها، وحظر العمل بها إلا بعد اعتمادها أو انقضاء 30 يومًا من الإبلاغ واستيفاء المستندات دون رد من الهيئة.