أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (116) بتاريخ 10 يونيو 2026 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تُحصَّل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2026 2027.
وتضمن القرار في مادته التاسعة منح تخفيض بنسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والجهات التابعة لها في خدمة ومعاش مع تطبيق التخفيض في حالات الوفاة بالنسبة للعاملات على الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية.
وأوضح القرار أن التخفيض لا يسري على الرسوم المقررة بقوانين أو القسط التأميني أو مقابل القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية.
وحدد القرار أن السداد يتم بموجب الرقم القومي للطالب مع متابعة أعمال السداد والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية عبر إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة.
كما شملت القائمة الطلابية التي تتضمن إعفاءات وفئات أخرى ما نص عليه القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020 وتعديلاته بالقرار رقم (170) لسنة 2022 إضافة إلى أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي بمدارس التعليم الحكومي بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
وضمت الفئات كذلك الأيتام من الأب والملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم حديثًا من السجون غير القادرين وبدون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي من الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.
وتشمل الإعفاءات أيضًا أبناء مصابي الثورة وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر وطلاب مدارس شمال سيناء إضافة إلى الطلاب المقيدين بها والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى كما نص القرار على إعفاء طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة إلى جانب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
وأكد القرار أن الإعفاء لا يسري على الرسوم المقررة بقوانين كما يستثنى من سداد رسم قادرون باختلاف طلاب مدارس التربية الخاصة الفكرية والسمعية والبصرية.
<pوبحسب القرار تُعفى أيضًا الحالات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1583) لسنة 2019 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر من سداد أقساط التأمين مع ضرورة أن يكون إيصال سداد المصروفات ضمن أوراق ملف التقديم بالمدرسة وأن يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد الرسوم المقررة قانونًا عن طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد ومدارس شمال سيناء.

