نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 36 تابع أ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 258 لسنة 2026 بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بنسبة 10% من القيمة فوب.
وجاء في نص القرار أن الرسم يطبق على قيمة الفاتورة المقدمة إلى مصلحة الجمارك المصرية على أن تكون معتمدة مسبقا من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل إتمام التصدير.
وتضمنت المادة الثانية من القرار استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها 34.2% من رسم الصادر المقرر وذلك وفق شروط وضوابط محددة.
ومن أبرز الشروط قيام لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها للتأكد من نسبة التركيز مع تقديم تعهد من المصدر بسداد الرسوم المستحقة حال ثبوت عدم تجاوز نسبة النيتروجين للحد المحدد للإعفاء.
كما ألزمت الوزارة الجهات المختصة بإخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اعتمادا على نتائج الفحص.
وأشارت المادة إلى ضرورة أن تتضمن مستندات الرسالة عند التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان رسم الصادر الجديد على الرسائل الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية القائمة داخل المناطق الحرة في مصر وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

