أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2026 2027.

وتضمن القرار إعفاء فئات محددة من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس.

وتشمل الفئات المعفاة أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

كما تشمل الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي بشرط تقديم ما يفيد ذلك.

وتشمل القائمة الطلاب يتامى الأب والطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية.

ويعفى أيضا أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين بشرط عدم وجود دخل ثابت مع إجراء بحث اجتماعي يتم إعداده من الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

ومن بين الفئات المعفاة أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

كما يعفى طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء والطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.

ويشمل الإعفاء طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتـحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وحددت الوزارة التزامات مرتبطة بتطبيق الإعفاء منها عدم سريانه على الرسوم المقررة بقوانين واستثناء رسم قادرون باختلاف لطلاب مدارس التربية الخاصة الفكرية السمعية البصرية.

كما نص القرار على استثناء أقساط التأمين الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية تطبيقا للمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1583 لسنة 2019 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.

وأكدت الوزارة أن إيصال سداد المصروفات الدراسية يجب أن يكون ضمن مسوغات وأوراق ملف التقديم بالمدرسة.

كما يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين نيابة عن طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.

وتنص القواعد أيضا على خفض نسبة 50 في المئة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والجهات التابعة لها وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات فيما يتعلق بالاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية الواردة في القرار على ألا يسري التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين أو القسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي أو مقابل خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني.

وحددت الوزارة أن السداد يكون من خلال ولي الأمر لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية عبر منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها أو مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب مع متابعة أعمال السداد والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية عبر إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.