قرار جمهوري جديد بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشمل ضوابط للعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم لعام 2026.
القرار صدر برقم 269 لسنة 2026 ونشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتتضمن أحكام القرار تحديد مدد تنفيذ فعلية لاستحقاق العفو مع وضع محددات سلوكية وأمنية وإحالة الملفات إلى لجان فنية لبحث الحالات المشمولة.
العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد
يشمل القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بشرط أن تكون المدة المنفذة حتى تاريخ 30 يونيو 2026 قد بلغت 15 سنة ميلادية.
كما ينص القرار على إخضاع المفرج عنه لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
العفو عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
يشترط القرار أن يكون المحكوم عليه قد نفذ ثلث مدته ميلاديا حتى 30 يونيو 2026 على ألا تقل مدة التنفيذ الفعلية عن أربعة أشهر.
ويشترط أيضا أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا للثقة في تقويم نفسه وألا يشكل الإفراج عنه خطرا على الأمن العام.
استثناءات من العفو في جرائم محددة
تضمنت المادة الثانية استثناء بعض القضايا والجرائم من ميزة العفو ومن أبرزها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهتي الداخل والخارج وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير.
كما شملت الاستثناءات قضايا الكسب غير المشروع ومكافحة غسل الأموال والاتجار بالبشر والكسب غير المشروع وقانون مكافحة الإرهاب.
ويشمل الاستثناء أيضا الجرائم المتعلقة بقانون التظاهر السلمي وقانون البناء وتخريب المنشآت.
ونص القرار على إمكانية العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الجرائم المستثناة السابقة كعقوبة وحيدة متى نفذوا مدة 20 عاما متصلة بشرط ألا يقل سنهم عن 50 عاما في 30 يونيو 2026.
لجان فحص الملفات وتعهدات مالية بعد الإفراج
حدد القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية لتتولى فحص ملفات النزلاء وتحديد من يستحق العفو وفق الأحكام المقررة.
وأشار القرار كذلك إلى عرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة العامة المختصة عقب الإفراج عنهم لاتخاذ شؤونها القانونية.

