الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت برئاسة الدكتور إسلام عزام على قيد شركتي إيجي سيرف والمصرية الدولية في سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.

وتأتي الموافقة كخطوة أولى لتطبيق إطار تنظيمي جديد استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات ووضع ضوابط رقابية ومهنية لممارسته.

ويستند القيد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025 الذي استحدث السجل للشركات الراغبة في مباشرة أعمال التحصيل وحظر التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة بالسجل.

كما منح القرار مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاع الشركات والجهات العاملة في مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي تنتهي في 22 يوليو المقبل.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن استحداث السجل وبدء قيد الشركات فيه يعزز كفاءة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي عبر معايير واضحة لممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية بما يرفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني ويسهم في ترسيخ الثقة بين أطراف السوق.

وأوضح رئيس الهيئة أن الضوابط تتضمن تسجيل بيانات شركات التحصيل مثل الاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسئولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل بهدف ضمان الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.

وحظر القرار على الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي جهة غير مقيدة بالسجل لتحصيل المستحقاتها بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.

وبحسب القرار فإن إجراءات القيد تتطلب تقديم طلب للهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة مثل النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

كما اشترط القرار اتخاذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية وأن يكون ضمن أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

وفي حال عدم توافر الحد الأدنى لحقوق الملكية اشترط القرار أن تكون الشركة مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التقدم بطلب القيد على ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.

وقرر القرار أن مدة القيد في السجل ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بشرط استمرار توافر متطلبات القيد وأن يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل.

وألزم القرار شركات التحصيل المقيدة بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة والمهنية وقصر نشاطها على تحصيل المستحقات المالية دون ممارسة أي أنشطة تمويلية كما شدد على سرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانونًا.

وتضمن الضوابط تنظيم آليات التحصيل حيث حظر إضافة المبالغ المحصلة إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل وألزم باستخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة كما ألزم بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج الأعمال والجهات المتعاقدة معها وقيم المبالغ المحصلة ووسائل التحصيل المستخدمة.

ومن جانب حماية المتعاملين ألزم القرار شركات التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية مع متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

كما منح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة عند مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام الضوابط المنظمة للنشاط بما يشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي لتحقيق الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وحماية مصالح المتعاملين في السوق.