أصدر الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

يركز القرار على تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفق نماذج معتمدة مسبقًا من الهيئة للعقود النمطية، كما يشمل عقود التأمين المجددة للعملاء والتي تكون قد سبق اعتمادها عند إصدارها للعقود غير النمطية، مع عدم الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويستحدث القرار نظامًا جديدًا للتعامل بين الشركات والهيئة لاعتماد العقود النمطية وغير النمطية.

وبحسب القرار تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفق كل نموذج تم اعتماده من الهيئة، على أن يرفق البيان صورة من النموذج السابق اعتماده وتعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق تلك العقود مع النموذج، إضافة إلى أن تكون العقود معدة وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين السابقة وموافاة الهيئة بها.

أما العقود غير النمطية فتلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان يتضمن جميعها، مرفقًا بتعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود المجددة مع العقود التي سبق واعتمدتها الهيئة عند الإصدار، وأن تكون مجددة طبقًا للأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين السابقة على أن يتم موافاة الهيئة بها.

ويلزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بالبيانات الخاصة بالعقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه إصدار العقود أو تجديدها بحسب الأحوال.

كما يتيح للهيئة في أي وقت طلب موافاتها بنسخ من العقود النمطية أو غير النمطية أو التقارير الاكتوارية لها بما يتضمن الخبرة الفعلية، أو أي مستندات أخرى متصلة بتلك العقود.

وقال الدكتور إسلام عزام إن النظام الجديد للتعامل مع العقود النمطية وغير النمطية يحقق التوازن بين السرعة المطلوبة لتنشيط السوق وتحفيز الشركات على التوسع وبين إحكام الرقابة على أعمال الشركات وضمانات الشفافية والمسئولية.

وأشار إلى أن صدور القرار جاء بعد حوار موسع مع أطراف السوق ودراسة مستفيضة للظروف والاعتبارات العملية التي ظهرت عند تطبيق المادة 209 من قانون التأمين الموحد، والتي تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين وكل تعديل يطرأ عليها وحظر العمل بها إلا بعد اعتمادها أو انقضاء 30 يومًا من الإبلاغ واستيفاء المستندات دون رد من الهيئة.